فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 4291

وقد جزم ابن المنذر بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة إلى أن هاجر إلى المدينة، وإلى أن وقع التشاور في ذلك.

ثم الراجح أنه شرع في السنة الأولى من الهجرة، وقيل: من الثانية.

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس: "أن فرض الأذان نزل مع قوله: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} .

قال الكرماني: عدى في ناديهم إلى الصلاة بإلى، وفي " نودي للصلاة " باللام لأنه أريد بالأول معنى الانتهاء، والثاني معنى الاختصاص وصلات الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام.

وقال القرطبي: " الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة ".

ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن الزبير قال: " أخذ الاذان من أذان إبراهيم: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ} الآية، فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت