فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 4291

قوله: الثالث والعشرون: إذا تدلى نصف الشمس للغروب، أخرجه البيهقي وغيره عن فاطمة مرفوعًا.

فهذه خلاصة الأقوال فيها، وباقيها يرجع إليها، وأرجح هذه الأقوال: الحادي عشر والثاني والعشرون.

قال المحب الطبري: "أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام.

زاد ابن حجر: " وما عداهما إما ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف ".

ثم اختلف السلف في أي القولين المذكورين أرجح، فرجح كلًّا مرجحون، فمن رجح الأول: البيهقي، وابن العربي، والقرطبي، وقال النووي: " إنه الصحيح أو الصواب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت