٣٥٠ - عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (١) .
ويُذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يزره ولو بشوكه» في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يُجامع فيه ما لم ير أذى (٢) ، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يطوف بالبيت عريان.
قال الحافظ: ... (يزره) بضم الزاي وتشديد الراء أي يشد إزاره ويجمع بين طرفيه (٣) .
٣٥٢ - عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل تُصلي في إزار (٤) واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأيُنا كان له ثوبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟