فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 1966

[٦٢ - باب بيع الملامسة. قال أنس: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه]

٢١٤٤ - عن عامر بن سعد أن أبا سعيد - رضي الله عنه - أخبره «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن المنابذة (١) ، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه» .

٢١٤٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد (٢) ، ثم يرفعه على منكبه. وعن بيعتين: اللماس، والنَّباذ» .

[٦٣ - باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه]

٢١٤٧ - عن أبي سعيد - رضي الله عنه -: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين (٣) وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت