فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1966

[١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟]

٢٧٥٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا سوق بدنة فقال: «أركبها» ، قال: يا رسول الله إنها بدنة، قال: «أركبها ويلك» في الثانية أو في الثالثة» (١) .

١٥ - باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة الله عن أمي فهو جائز، وإن لم يُبيَّن لمن ذلك

٢٧٥٦ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن سعد بن عُبادة - رضي الله عنه - تُوفيت أمَّه وهو غائب عنها فقال: يا رسول الله إن أمي تُوفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدَّقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أُشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها» (٢) .

١٦ - باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابَّه فهو جائز

٢٧٥٧ - عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب (٣) بن مالك - رضي الله عنه -: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت