فهرس الكتاب

الصفحة 1829 من 1966

٦ - باب ما يُكره من التناجش

٦٩٦٣ - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش (١) .

٧ - باب ما يُنهى من الخداع في البيوع

وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميًا، لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليّ (٢) .

٦٩٦٤ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلًا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» (٣) .

٨ - باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة،

وأن لا يكمل لها صداقها

٦٩٦٥ - عن الزهري قال: كان عروة يحدث أنه سأل عائشة {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣] ، قالت: هي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت