فهرس الكتاب

الصفحة 1828 من 1966

حتى تزوج على الشغار فهو جائز، والشرط باطل. وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل، وقال بعضهم (١) : المتعة والشعار جائزان والشرط باطل.

٦٩٦١ - عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما «أن عليًا - رضي الله عنه - قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا. فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأنسية» وقال بعض الناس (٢) : إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل.

٥ - باب ما يُكره من الاحتيال في البيوع

ولا يُمنع فضل (٣) الماء ليمنع به فضل الكلأ

٦٩٦٢ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به ضل الكلأ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت