فهرس الكتاب

الصفحة 861 من 1966

[١٥ - باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز]

٢٥٩٠ - عن أسماء - رضي الله عنها - قالت: «قلت يا رسول الله مالي مال إلا ما أدخل عليَّ الزُبير، فأتصدق؟ قال: تصدَّقي، ولا تُوعي فيوعى عليك» (١) .

٢٥٩٢ - عن كُريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها - أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: «أوَفعلت؟ » قال: نعم. قال: «أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» (٢) .

٢٥٩٣ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تبتغي بذلك رضا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت