فهرس الكتاب

الصفحة 1890 من 1966

١٨ - باب من قضي ولاعن في المسجد (١)

٧١٦٦ - عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلًا من الأنصار جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد (٢) وأنا شاهد.

[٢١ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم]

٧١٧٠ - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين: «من له بينة على قتيل قتله فله سلبه، فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدًا يشهد لي، فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال: فأرضه منه، قال أبو بكر: كلا، لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدًا (٣) من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلى فاشتريت منه خرافًا، فكان أول مال تأثلته» .

٧١٧١ - عن علي بن حسين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتته صفية بنت حيي، فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار، فدعاهما فقال: إنما هي صفية.

قالا: سبحان الله، قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت