فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 1966

[٥ - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود]

٢٦٩٥، ٢٦٩٦ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني - رضي الله عنهما - قالا: «جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرَّجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردٌ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. وأما أنت يا أُنيس- لرجل- فاغد على امرأة هذا فارجمها» . فغدا عليها أنيس فرجمها» (١) .

٢٦٩٧ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ» (٢) .

٦ - باب كيف يُكتب «هذا ما صالح فلان بن فلان (٣) فلان بن فلان»

٢٦٩٨ - عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: لما صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كتابًا. فكتب «محمد رسول الله» فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت