فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 1966

تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» (١)

[٧٩ - باب بيع الدينار بالدينار نساء]

٢١٧٨ و ٢١٧٩ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقال له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - منى، ولكن أخبرني أسامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ربا (٢) إلا في النسيئة» (٣) .

٨١ - باب بيع الذهب بالورق (٤) يدًا بيد

٢١٨٢ - عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة (٥) كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت