٥٦ - باب من رأي اشتري طعامًا جزافاُ أن لا يبيعه حتى يؤويه
إلى رحله، والأدب (١) في ذلك
٢١٣٧ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاعون جزافًا - يعنى الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحلهم» .
وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: ما أدركت الصفقة حيًا (٢) مجموعًا فهو من المبتاع (٣) .
٢١٣٨ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «لقل يوم كان يأتي على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج