فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 1966

٥٦ - باب من رأي اشتري طعامًا جزافاُ أن لا يبيعه حتى يؤويه

إلى رحله، والأدب (١) في ذلك

٢١٣٧ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاعون جزافًا - يعنى الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحلهم» .

٥٧ - باب إذا اشتري متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يُقبض

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: ما أدركت الصفقة حيًا (٢) مجموعًا فهو من المبتاع (٣) .

٢١٣٨ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «لقل يوم كان يأتي على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت