عليَّ أفلَح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمُّك؟ (١) . فقلت وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «صدق أفلح، ائذني له» .
٢٦٤٧ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل فقال: «يا عائشة من هذا؟ » قلت: أخي من الرَّضاعة. قال: «يا عائشة انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة» (٢) .
٨ - باب شهادة القاذف والسارق والزاني (٣) .
وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة، ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته ......
وقال بعض الناس (٤) : لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وأجاز شهادة المحدود والعبد (٥) والأمة لرؤية هلال رمضان