فهرس الكتاب

الصفحة 1784 من 1966

١٢ - باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان

٦٧٨٨ - عن عائشة رضا أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يُكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس إنما ضلَّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» (١) .

قال الحافظ: ... وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» (٢) .

١٣ - باب قول الله تعالى:

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، وفي كم يقطع؟

٦٧٩٢ - عن هشام عن أبيه قال: «أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تُقطع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن مجنِّ حَجَفة أو ترس» (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت