فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1966

٢ - باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فيه عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

٢٥٦٢ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: أرادت عائشة - رضي الله عنها - أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» (١) .

[٣ - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس]

٢٥٦٣ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع (٢) .

أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقال عائشة: إن أحبً أهلك أن أعُدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت فيكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا عليها فقال: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألني فأخبرته،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت