١٧٩ - عن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبي بن كعب - رضي الله عنهم - فأمروه بذلك (١) .
١٨١ - عن أسامة بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضي حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ (٢) .
فقلت: يا رسول الله أنصلي؟ فقال: «المصلي أمامك» (٣) .
وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام (٤) ، ويكتب الرسالة على غير وضوء، وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم.