فهرس الكتاب

الصفحة 867 من 1966

٢٦ - باب إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه، فهو جائز

٢٦١١ - عن ابن عمرو - رضي الله عنهما - قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: «بعْنيه» ، فابتاعه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هو لك يا عبد الله» (١) .

٢٧ - باب هدية ما يُكره لبسُها (٢)

٢٦١٢ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «رأى عمر بن الخطاب حُلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. قال: «إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة» . ثم جاءت حُلل، فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر منها حُلة، فقال: أكسوتَنيها وقلت في حُلة عُطارد ما قلت؟ فقال: «إني لم أكسكها لتلبسها» . فكساها عمر أخَا له بمكة مشركًا» (٣) .

قال الحافظ: ... ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع مالا يستعمل أصلًا للرجال والنساء كآنية الأكل والشرب من ذهب وفضة (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت