٢١٣٤ - عن مالك بن أوس أنه قال: «من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفزناه عن الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالورقة ربًا إلا هاء وهاء» (١) .
قال الحافظ .... لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لأي يستلزم الاحتكار الشرعي، لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه (٢) .
٢١٣٥ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أما الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يُقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله (٣) .