فهرس الكتاب

الصفحة 1771 من 1966

٦ - باب من حلف على الشيء وإن لم يُحلَّف

٦٦٥١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتمًا من ذهب وكان يلبسه، فيجعل فصَّه في باطن كفِّه، فصنع الناس الخواتيم ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصَّه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدًا، فنبذ الناس خواتيمهم» (١) .

[٧ - باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام]

٦٦٥٢ - عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عُذب به في نار جهنم. ولعن المؤمن كقتله. ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله» (٢) .

[٨ - باب لا يقول ما شاء الله وشئت. وهل يقول أنا بالله ثم بك؟]

٦٦٥٣ - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، فبعث ملكًا فأتى الأبرص فقال: تقطعت بين الجبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك» . فذكر الحديث (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت