فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 1966

قال الحافظ: ... وقد أبعد من جوز أن يكون المهر شيئًا آخر غير الرعي، وإنما أراد شعيب (١)

أن يكون يرعى غنمه هذه المدة ويزوجه ابنته ...

قال الحافظ: ... قال ابن المنير وقصد البخاري أن الإجارة تضبط بتعين العمل (٢) كما تضبط بتعين الأجل.

[٨ - باب الإجارة إلى نصف النهار]

٢٢٦٨ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مثلُكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أُجراء فقال: من يعمل لي من غُدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين (٣) ؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملًا وأقلَّ عطاء؟ قال: هل نقصتُكم من حقِّكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت