فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 1966

[١٦ - باب حلب الإبل على الماء]

٢٣٧٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حق الإبل أن تُحلب على الماء» (١) .

١٧ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من باع نخلًا بعد أن تُؤبَّر فثمرتها للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية» .

٢٣٨٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «رخَّص النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أو سق، أو في خمسة أو سق شك داود في ذلك» (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت