فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 1966

[٨٨ - باب شراء الطعام إلى أجل]

٢٢٠٠ - عن الأعمش قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتري طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنه درعه» (١) .

قال الحافظ: ... قوله: «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» (٢) .

٩٠ - باب من باع نخلًا قد أُبِّرت أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة

٢٢٠٣ - عن نافع مولي ابن عمر «أيما نخل بيعت قد أبرت (٣) لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد (٤) والحرث (٥) ، سمى له نافع هذه الثلاث» .

٩١ - باب بيع الزرع بالطعام كيلاً

٢٢٠٥ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة (٦) : أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت