فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 1966

قال الحافظ: .... وهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة كمصارف صدقة التطوع (١) بجامع ما فيهما من قصد القربة.

[٣٤ - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع]

١٤٥٠ - عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسًا - رضي الله عنه - حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» (٢) .

[٣٥ - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية]

وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما.

وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت