فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 1966

[٣٥ - باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة]

٤١٠ و ٤١١ - عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصاه فحكها ثم قال: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» (١) .

٤١٢ - عن شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أنسا قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله» (٢) .

قال الحافظ: ... تنبيه: أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى النخامة فقال: «لا يبزقن» فدل على تساويهما (٣) .

[٣٨ - باب دفن النخامة في المسجد]

٤١٦ - عن همام سمع أبا هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قام أحدكم إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت