فهرس الكتاب

الصفحة 928 من 1966

استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة (١) . وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا يحل مال المسلمين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «آية المنافق إذا ائتُمن خان» وقال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} فلم يخص وارثًا ولا غيره.

٢٧٤٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا ائتُمن خان، وإذا وعد أخلَف» (٢) .

٩ - باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

ويُذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدَّين (٣) قبل الوصية. وقوله - عز وجل -: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صدقة إلا عن ظهر غنىً» . وقال ابن عباس: لا يُوصِي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «العبد راع في مال سيده» (٤) .

٢٧٥٠ - عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خَضر حلوٌ، فمن أخذه بسخاوة (٥) نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت