فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 1966

[٣٩ - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق]

١٤٥٥ - عن ثمامة أن أنسًا - رضي الله عنه - حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق» (١) .

قال الحافظ: المصدق: اختلف في ضبطه (٢) .

٤٠ - باب أخذ العناق في الصدقة (٣)

١٤٥٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قال أبو بكر - رضي الله عنه -: والله لو منعوني عناقًا (٤) كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت