فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 1966

[٣ - باب الوصية بالثلث]

وقال الحسن: لا يجوز للذِّميِّ (١) وصيَّة إلا الثلث وقال الله - عز وجل -: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} .

٢٧٤٤ - عامر بن سعد عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «مرضت فعادني النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يرُدَّني على عقبي. قال: لعل الله يرفعك وينفع بك ناسًا. قلت: أريد أن أوصي وإنما لي ابنة. قلت: أوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير- أو كبير- قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم» (٢) .

٤ - باب قول الموصي لوصيِّه: تعاهد ولدي. وما يجوز للوصيِّ من الدعوى

٢٧٤٥ - عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص ... الحديث ... فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحَجرُ» . ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه. لما رأى من شبهه بعتبة. فما رآها حتى لقي الله» (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت