«لا يبيع حاضر لباد؟ » قال: لا يكون له سمسارًا (١) .
٢١٥٩ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد» (٢) وبه قال ابن عباس.
وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبًا، وهي تعنى الشراء.
٢١٦٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبتع المرء على بيع أخيه (٣) ، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد» .
وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز.
٢١٦٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد» .