فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 1966

«لا يبيع حاضر لباد؟ » قال: لا يكون له سمسارًا (١) .

[٦٩ - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر]

٢١٥٩ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد» (٢) وبه قال ابن عباس.

[٧٠ - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة]

وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبًا، وهي تعنى الشراء.

٢١٦٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبتع المرء على بيع أخيه (٣) ، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد» .

٧١ - باب النهي عن تلقى الركبان (٤)

وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز.

٢١٦٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت