فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 1966

٥٨٤ - عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. وعن المنابذة، والملامسة» (١) .

[٣١ - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس]

٥٨٥ - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها» (٢) .

[٣٢ - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر]

٥٨٩ - عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهي أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت