فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1966

١٤٨٨ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تُزهى. قال: حتى تحمار» (١) .

[٥٩ - باب هل يشتري صدقته؟]

ولا بأس أن يشتري صدقة غيره لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره

١٤٨٩ - عن سالم أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - كان يحدث «أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يُباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره فقال: «لا تعد في صدقتك» . فبذلك كان ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله صدقه» (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت