فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 1966

في العزل؟ (١) فقال: «أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك، فإنها ليست نسمة كتب الله أن يخرج إلا هي خارجة» .

١١٠ - باب بيع المدبَّر

٢٢٣٤ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها (٢)

ولو بحبل من شعر».

[١١١ - هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟]

ولم ير الحسن بأسًا أن يقبلها أو يُباشرها. وقال ابن عمر - رضي الله عنه -: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فيستبرأ رحمها بحيضة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت