فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 1966

٨ - باب لا تُحتلب ماشية أحد بغير إذنه

٢٤٣٥ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحلبُنَّ أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتُكسر خزائنه فيُنتقل طعامه؟ فإنما تخزُنُ لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم، فلا يحلبُنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه» (١) .

[١٠ - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟]

٢٤٣٧ - عن سويد بن غفلة قال: كنت مع سلمان بن ربيعه وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت سوطًا (٢) ،

فقالا لي: ألقه، قلت: لا، ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا، فمررت بالمدينة، فسألت أبيَّ بن كعب - رضي الله عنه - فقال: وجدت صُرَّة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال «عرِّفها حولًا» ، فعرَّفتها حولًا. ثم أتيت فقال: «عرِّفها حولًا» ، فعرَّفتها حولًا، ثم أتيته فقال: «عرِّفها حولًا» ، فعرَّفتها حولًا. ثم أتيته الرابعة فقال: «اعرف عدَّتها ووكاءها ووعائها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها» .

١١ - باب من عرَّف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان

٢٤٣٨ - عن زيد بن خالد - رضي الله عنه - «أن أعرابيًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، قال: «عرِّفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكاءها وإلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت