فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 1966

٩ - باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شُفعة

٢٤٩٦ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة» (١) .

[١٠ - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف]

٢٤٩٧، ٢٤٩٨ - عن سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد فقال: «اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عارب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه» (٢) .

[١١ - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة]

٢٤٩٩ - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال «أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها» (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت