٢٩٢ - قال عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» (١) .
قال الحافظ: ... إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير إيجاب الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى خروج البول فهما متفقان دليلًا (٢) . والله أعلم.
٢٩٣ - أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: «يغسل (٣) ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي» قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذاك الآخر (٤) . وإنما بينا لاختلافهم.