«من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أُريت هذه الليلة ثم أُنسيتها، وقد رأيتُني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر» . فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصُرَت عيناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين» (١) . قال الحافظ: ... وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة، ويجب (٢) بالشروع عند مالك.
قال الحافظ: وخصه (٣) حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد المدينة (٤) ، واتفقوا على أنه لا حد لأكثره واختلفوا في أقله (٥) فمن شرط فيه الصيام قال أقله يوم.
قال الحافظ: ... واتفقوا على فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري: من جامع فيه لزمته الكفارة، وعن مجاهد: يتصدق بدينارين (٦) .