فهرس الكتاب

الصفحة 2053 من 4874

وَالتِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ

(وَعَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ) أخرجه أبو داود وبن مَاجَهْ (وَرَافِعِ بْنِ عَمْرٍو) الْغِفَارِيِّ أَخْرَجَهُ أَبُو داود وبن مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ (وَعُمَيْرٍ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ) لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَهُمَا

قَوْلُهُ (حَدِيثُ بن عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِلَخْ)

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ يَصِحَّ وَجَاءَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ غَيْرِ قَوِيَّةٍ انْتَهَى

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْبَيْهَقِيِّ هَذَا وَالْحَقُّ أَنَّ مَجْمُوعَهَا لَا يقصر عن درجة الصحيح وقد احتجوا في كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ بِمَا هُوَ دُونَهَا انْتَهَى

قَوْلُهُ (وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِابْنِ السَّبِيلِ فِي أَكْلِ الثِّمَارِ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ إِلَّا بِالثَّمَنِ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اختلف العلماء فيمن مَرَّ بِبُسْتَانٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

قَالَ الْجُمْهُورُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ فَيَأْخُذُ وَيَغْرَمُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ

وقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ لَا يَلْزَمُهُ شيء وقال أحمد إذا لم يكن على الْبُسْتَانِ حَائِطٌ جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنَ الْفَاكِهَةِ الرطبة

في أصح الروايتين ولو لم يحتج لِذَلِكَ

وفِي الْأُخْرَى إِذَا احْتَاجَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ

وعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يَعْنِي حَدِيثَ بن عُمَرَ مَرْفُوعًا إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي

قُلْتُ قَدْ ضَعَّفَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ لَمْ يَصِحَّ وَجَاءَ مِنْ أَوْجُهٍ غَيْرِ قَوِيَّةٍ

وقَالَ الْحَافِظُ وَالْحَقُّ أَنَّ مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح وقد نَقَلْنَا آنِفًا كَلَامَ الْبَيْهَقِيِّ

وكَلَامَ الْحَافِظِ

ويَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ احْتِلَابِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَرْبَابِ

[١٢٨٩] قَوْلُهُ (عَنِ الثَّمَرِ) بِفَتْحَتَيْنِ (الْمُعَلَّقِ) أَيْ الْمُدَلَّى مِنَ الشَّجَرِ (مَنْ أَصَابَ مِنْهُ) أَيْ مِنَ الثَّمَرِ (مِنْ ذِي حَاجَةٍ) بَيَانٌ لِمَنْ أَيْ فَقِيرٍ أَوْ مُضْطَرٍ (غَيْرَ مُتَّخِذٍ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ أَصَابَ (خُبْنَةً) قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْخُبْنَةُ مِعْطَفُ الْإِزَارِ وَطَرَفُ الثَّوْبِ أَيْ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ فِي ثَوْبِهِ يُقَالُ أَخْبَنَ الرَّجُلُ إِذَا خَبَّأَ شَيْئًا فِي خُبْنَةِ ثوبه أو سراويله انتهى (فلا شي عليه) قال بن الْمَلِكِ أَيْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لَكِنْ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ

وأَجَازَ ذَلِكَ أَحْمَدُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ

قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ) وأخرجه النسائي وأبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت