فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 163

ص:101

آخر، جازت بلا كراهة، ولا إعادة عليه (1) ، فكل أرض مصلى للمسلمين (إلا ما تيقنا نجاسته) (2) ، لقول النبي صلى الله عليه و سلم: (وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل) (3) .

ولقدأجاز المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، استئجار الكنائس للصلاة، ولكن أوصى بتجنّب استقبال التماثيل، فإن لم يمكن فإنها تستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة (4) .

وهنا أهيب بالمسلمين أن يوفروا ما يحتاجون إليه من مساجد ليستغنوا عن معابد أهل الشرك، وأن يبذلوا في سبيل ذلك ما يقدرون عليه. وأنبه إلى أن معابد أهل الكفر يحرم إطلاق (بيت الله) عليها بالإجماع.

وأما الصلاة في المقابر فقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أن المقابر ليست بموضوع للصلاة، وأما الصلاة على الثلج فقد صح عن ابن عمر أنه صلى عليه (5) .

الخرشي 1/226فتاوى معاصرة للقرضاوي ص:199

(2) السراج الوهاج 2/268

(3) رواه البخاري في كتاب التيمم1/86

(4) مجلة المجمع العدد الثالث 2/1404هـ

(5) رواه البخاري كتاب الصلاة1/99

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت