فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 723

(أَوْ نَحْوُ: أُمِرْنَا) - ببنائِه للمفعولِ - ك‍: أُمِرَ فُلاَنٌ، وَكنَّا نُؤْمَرُ، ونُهِيْنَا، كَقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضيَ اللهُ عَنْهَا -، كَمَا فِي"الصَّحِيحينِ": (( أُمِرْنَا أنْ نُخرِجَ فِيْ الْعِيْدَيْنِ الْعَوَاتِقَ [1] ، وَذَواتِ الخُدُورِ [2] ، وأُمِرَ الْحُيَّضُ أنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى المُسْلِمِيْنَ ) ) [3] . و (( نُهِيْنَا عَنِ اتِّباعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا ) ) [4] . ورُخِّصَ، أَوْ أُبيحَ لَنَا، أَوْ أُوْجِبَ لَنَا، أَوْ حُرِّمَ عَلَيْنَا.

كُلٌّ مِنْهُمَا [5] مَعَ كَوْنِهِ مَوْقُوْفًا لفظًا، (حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَو بَعْدَ) موتِ (النَّبيِّ) - صلى الله عليه وسلم -، (قالَهُ) [6] الصَّحَابيُّ (بأَعْصُرِ عَلَى الصَّحِيْحِ، وَهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ) مِنَ العُلَمَاءِ.

(1) العواتق: جمع عاتقة، وهي الجارية أوّل ما تدرك، أو التي لم تتزوج، أو التي بين الإدراك والتعنيس. انظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 178 - 179، ولسان العرب 12/ 105 - 106، والقاموس المحيط 3/ 262 - 263 (عتق) .

(2) الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر، فتكون فيه الجارية البكر، خُدِّرت فهي مخدرة، وجمع الخدر الخدور، قاله ابن الأثير. النهاية 2/ 13، وانظر: الصحاح 2/ 643 (خدر) .

(3) أخرجه الحميدي (361) و (362) ، وأحمد 5/ 84، والدارمي (1617) ، والبخاري 1/ 88 حديث (324) و 2/ 25 حديث (971) و2/ 26 حديث (974) و2/ 27 حديث (980) و 2/ 196 حديث (1652) ، وأبو داود (1137) و (1138) ، وابن ماجه (1307) ، والترمذي (540) ، والنسائي 1/ 193 - 194 و3/ 180، وابن خزيمة (1466) و (1467) من طرق، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، ومنهم من رواه مطولًا.

وأخرجه أحمد 5/ 85، والبخاري 1/ 99 حديث (356) و 2/ 26 حديث (974) و2/ 28 حديث (981) ، ومسلم 3/ 20 حديث (890) ، وأبو داود (1136) و (1137) ، وابن ماجه (1308) ، والترمذي (539) ، والنسائي 3/ 180، وابن خزيمة (1467) من طرق عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، والروايات مطولة ومختصرة.

(4) أخرجه البخاري 2/ 99 حديث (1278) ، ومسلم 3/ 47 حديث (938) ، وأبو داود (3167) ، وابن ماجه (1577) من طريق حفصة بنت سيرين، عن أم عطية.

وأخرجه أحمد 6/ 408، ومسلم 3/ 47 (938) من طريق محمد بن سيرين، عن أم عطية.

قال الإمام العراقي: (( وكلاهما صحيح هو من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو الصّحيح، وقول أكثر أهل العلم، قاله ابن الصّلاح قال: لأنّ مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ). انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 237، ومعرفة أنواع علم الحديث: 143.

(5) في (ق) و (ع) : (( منها ) ).

(6) في (ق) : (( أي الصّحابيّ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت