(واغْتَفَرُوا) - أي: فَاعِلُوهُ - (إفْرازَهْ) أي: عدمَ إفرازِهِ عَنِ الْمَسمُوعِ بصِيغةٍ تَدلُّ للإجازةِ، فأدرجوا ما لَمْ يسمعْ فِيْمَا سَمِعَ من غَيْرِ إفرازٍ لَهُ بلفظِ الإجازةِ.
676 -وَإِنْ رَسُوْلٌ بِنَبِيٍّ أُبْدِلاَ ... فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ كَعَكْسٍ فُعِلاَ
677 -وَقَدْ رَجَا جَوَازَهُ ابْنُ حَنْبَلِ ... والنووي صَوَّبَهُ وَهْوَ جَلِيْ
(وإنْ رَسُوْلٌ) أي: لَفظُ (( رَسُوْلِ اللهِ ) )الواقعِ في الرِّوَايَةِ (بِنَبِيٍّ) أي: (( بِالنَّبِيِّ ) ) (أُبْدِلاَ) وقتَ التَّحَمُّلِ، أَوْ الْكِتَابَةِ، أَوْ الأداءِ، (فالظَّاهِرُ الْمَنْعُ) مِنْهُ. (كَعَكْسٍ فُعِلاَ) بأَنْ يبدلَ لفظُ (( النَّبِيِّ ) )بلفظِ (( رَسُوْلِ اللهِ ) )وإنْ جَازَتِ الرِّوَايَةُ بالْمَعْنَى، لأنَّ معناهما [1] مُخْتَلِفٌ، كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الكِتَابِ.
وحملَهُ الْخَطِيْبُ [2] عَلَى النَّدْبِ [3] في إتباعِ الْمُحدِّثِ في لفظِهِ.
(وَقَدْ [4] رَجَا جوازَهُ) الإمَامُ أَحْمَدُ (ابنُ حَنْبَلِ [5] ، و) الإمامُ (النَّوَوِي صَوَّبَهُ) أي: الْجَوازَ [6] ، (وَهْوَ جَلِيْ) واضِحٌ.
وَالقَوْلُ بأنَّ مَعناهُمَا مُخْتَلِفٌ لا يَمْنَعُهُ؛ إِذْ الْمَقْصُودُ نسبةُ الْحَدِيْثِ لقائِلِهِ وَهُوَ حاصلٌ بكلٍ من الْوَصْفَينِ، وَلَيْسَ البابُ بابَ تَعبُّدٍ باللفظِ [7] .
وما استُدِلَّ بِهِ لِلْمَنْعِ في حَدِيْثِ الْبَراءِ بنِ عازبِ في تعليمِ ما يُقالُ عِنْدَ النَّومِ من ردِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قولَهُ: (( وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ
(1) في (ق) : (( معنيهما ) ).
(2) انظر: الكفاية: (360 ت، 244 هـ) .
(3) المندوب عند الفقهاء: هو الفعل الّذي يكون راجحًا على تركه في نظر الشارع ويكون تركه جائزًا. انظر: التعريفات للجرجاني: 127.
(4) في (م) : (( قد ) ). بسقوط الواو.
(5) انظر: الكفاية: (360 ت، 244 هـ) .
(6) انظر: الإرشاد 1/ 493، والتقريب: 142، وتدريب الرّاوي 2/ 121 - 122.
(7) انظر: محاسن الاصطلاح: 356.