ومِمَّنْ حكى الإجماعَ أيضًا النوويُّ، وَقَالَ: (( القولُ بالقتلِ قولٌ [1] باطلٌ مُخالفٌ لإجماعِ الصَّحابةِ فمَنْ بعدَهُم، والحديثُ الواردُ فِيْهِ منسوخٌ إما بحديثِ: (( لا يحلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بإحْدَى ثَلاَثٍ ) ) [2] ، وإما بأَنَّ الإجماعَ دَلَّ عَلَى نَسْخِهِ )) [3] . انتهى.
وَمَعَ ذَلِكَ وردَ ناسخٌ، كَمَا قالَهُ الترمذيُّ مِن حَديثي [4] جابرٍ وقَبِيْصةَ بنِ ذؤَيْبٍ، أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ أمرهِ بقتلِ مَنْ شرِبَ في الرابعةِ أتي برجلٍ قَدْ شرب فِيْهَا، فضربَهُ الحدَّ، وَلَمْ يَقْتلْهُ [5] .
(التصحيفُ) الواقعُ في المشتَبِهِ، وما يقاربُهُ [7] ، وَهُوَ فنٌّ مهمٌّ.
(1) سقطت من (ق) و (ع) .
(2) أخرجه أحمد 6/ 58 و181 و205 و214، وأبو داود (4353) ، والنسائي 7/ 91 و 101 و8/ 23.
(3) شرح صحيح مسلم 3/ 291 وفي النقل تصرف وتقديم وتأخير.
(4) في (ص) : (( حديث ) ).
(5) انظر: جامع الترمذي عقب (1444) .
(6) انظر في هذا:
معرفة علوم الحديث: 146 - 152، ومعرفة أنواع علم الحديث: 447، والإرشاد 2/ 566 - 570، والتقريب: 158 - 159، واختصار علوم الحديث: 170 - 174، والشذا الفياح2/ 467 - 470، والمقنع2/ 469 - 479، وشرح التبصرة والتذكرة 422 - 431، ونزهة النظر: 127 - 128، وطبعة عتر: 49، وفتح المغيث 3/ 67 - 74، وتدريب الراوي 2/ 193 - 195، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 156، وتوضيح الأفكار 2/ 419 - 422، وظفر الأماني: 282 - 287، وتوجيه النظر 1/ 439 - 444.
ولا بدَّ من الإشارة إلى أن المتقدمين - ومنهم ابن الصلاح، ومتابعوه - كانوا يطلقون ... المصحّف والمحرّف جميعًا على شيء واحد، ولكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وخالف بينهما، وقد جرى عَلَى اصطلاحه السيوطي. قال ابن حجر في النزهة: 127: (( إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كان ذَلِكَ بالنسبة إلى النَّقْط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشَّكْل فالمحرّف ) ). انظر: تدريب الراوي 2/ 195، وألفية السيوطي: 203، وتوضيح الأفكار 2/ 419 مع حاشية محيي الدين عبد الحميد.
(7) في (ص) : (( قاربه ) ).