ولذلكَ أمثلةٌ:
(ك) : حَديثِ معاويةَ [1] ، وجابرٍ [2] ، وأبي هُريرةَ [3] ، وغيرِهم [4] في (القَتْلِ) لشاربِ الخمرِ (في) مرَّةٍ (رابعةٍ ب) سَببِ (شُربهِ) ، فَقَدْ حَكى الترمذيُّ في آخر"جامعِهِ" [5] الإجماعَ عَلَى تركِ العملِ بِهِ - وإن خالفَ فِيْهِ ابنُ حزمٍ [6] - بناءً عَلَى أن خلافَ الظاهريةِ لا يقدحُ في الإجماعِ [7] .
(1) أخرجه عبد الرزاق (17087) ، وأحمد 4/ 95 و96 و100، وأبو داود (4482) ، والترمذي (1444) ، وأبو يعلى (7363) ، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 159، وابن حبان (4452) ، والطبراني في الكبير 19/ (767) و (768) ، والحاكم 4/ 372، والبيهقي 8/ 313.
(2) أخرجه عبد الرزاق (17084) ، وأبو داود (4485) ، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 161، والبيهقي 8/ 314، والترمذي تعليقًا عقب (1444) وفيه زيادة ستأتي.
(3) أخرجه الطيالسي (2337) ، وعبد الرزاق (13549) و (17081) ، وأحمد 2/ 280، والدارمي (2105) ، وابن ماجه (2572) ، والنسائي في الكبرى (5172) و (5296) ، وابن الجارود (831) ، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 159، وابن حبان (4453) ، والحاكم 4/ 371 - 372، وابن حزم 11/ 367، والبيهقي 8/ 313، والحازمي في الاعتبار: 200.
(4) منهم: عبد الله بن عمر أخرج حديثه أحمد 2/ 136، وأبو داود (4483) ، والنسائي 8/ 313، والحاكم 4/ 371، والبيهقي 8/ 313، والحازمي في الاعتبار: 158.
وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه أخرجه أحمد 2/ 166 و191 و211، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 159، والحاكم 4/ 372، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 125، والحازمي في الاعتبار: 158.
وأبو سعيد الخدري عند ابن حبان (4451) .
وجرير عند الحاكم 4/ 371.
وغضيف بن الحارث عند البزار (1563) ، والطبراني في الكبير 18/ 662.
وقبيصة بن ذؤيب عند الخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 125.
(5) جامع الترمذي 6/ 227.
(6) المحلى 11/ 365 (2288) .
(7) ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وإمام الحرمين، والغزالي، كما قال الزركشي في البحر المحيط 4/ 471.