زاد مسلم: ويونس، والترمذى: ومعمر ـ كلهم ـ عن الزهرى به.
قال شيخنا: وقد رواه عقيل عن الزهرى، عن عبد الرحمن، عن أبى بن كعب.. وهو خطأ وكأنه سقط في الكتابة «أيوب» فقال عن أبى وإنما هو عن أبى أيوب:
11390- حدثنا سعيد بن منصور ـ يعنى الخراسانى ـ حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثى سمعت ابن شهاب يقول: أشهد على عطاء بن يزيد الليثى أنه حدثنى عن أبى أيوب الأنصارى، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما من رجل يغرس غرسًا إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس» [1] . تفرد به.
11391- حدثنا سفيان، عن الزهرى عن عطاء بن يزيد، عن أبى أيوب ـ يذكر فيه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام» [2] .
ورواه البخارى، عن على بن المدينى.
ومسلم، عن قتيبة وأبى بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب.
والترمذى، عن ابن أبى عمرو سعيد بن عبد الرحمن ـ كلهم ـ عن سفيان بن عيينة.
11392-حدثنا يزيد، حدثنا سفيان بن حسين، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبى أيوب الأنصارى ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أوتر بخمس. فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء» [3] .
رواه أبو داود من حديث بكر بن وائل.
وابن ماجة من حديث الأوزاعى.
زاد النسائى: وابن نافع ـ كلهم ـ عن الزهرى به، وأول الحديث: «الوتر حق على كل مسلم» .
ورواه النسائى ـ أيضًا ـ من حديث سفيان بن عيينة وأبى معبد حفص بن غيلان، عن الزهرى به موقوفًا.
11393- حدثنا عبد الرازق، حدثنا معمر، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيوب الأنصارى ـ يرويه: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام» [4] .
رواه إسحاق من طريق مسلم، عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد ابن حميد ـ ثلاثتهم ـ عن عبد الرزاق به.
(عطاء بن يسار عنه)
11394- قال الترمذى: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا أبو بكر الحنفى، حدثنا الضحاك بن عثمان، حدثنى عمارة بن عبد الله، سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال: كان الرجل يضحى بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى باهى الناس فصارت كما ترى [5] .
ثم قال: حسن صحيح، وعمارة بن عبد الله مدينى، وقد روى عنه مالك.
ورواه ابن ماجة، عن دحيم عن ابن أبى فديك، عن الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن فضل به.
وقد رواه الطبرانى من حديث الضحاك بن مزاحم بن عثمان به.
11395- وعن على بن عبد العزيز، عن القعنبى، عن مالك، عن عمارة، عن عطاء ابن يسار، عن أبى أيوب ـ قال كنا نضحى بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عن أهل بيته وعنه، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة.
11396- وقال الطبرانى: حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد الله بن يوسف، عن عطاء ابن يسار، عن أبى أيوب ـ أنه وجد غلمانًا قد ألحاؤا ثعلبًا إلى زاوية، فطردهم، قال: ولا أعلمه، قال أفى حرم الله يفعل هذا [6] ؟!.
علقمة عنه «مرفوعًا» .
«يقتل عمار الفئة الباغية» .
رواه الطبرانى من حديث الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود بن علقمة عنه به.
(علي عنه)
يأتى.
المفروض أن تكون هذه الأحاديث في موضع متقدم في موضع رواية عطاء ابن يزيد عن أبى أيوب.
(آخر من حديث عطاء بن يزيد عن أبى أيوب)
( ) أخرجه أحمد 5/415، وقال الهيثمى: وفيه عبد الله بن عبد العزيز وثقة مالك وسعيد بن منصور وضعفه جماعة وبقية رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 4/67.
(2) أخرجه أحمد 5/416، وقد تقدم تخريجه.
(3) أخرجه أحمد 5/418، وأبو داود 2/132 رقم1422، وابن ماجه 2/376 رقم1190، والنسائى 3/238 رقم1712.
(4) أخرجه أحمد 5/421، والطبرانى في «المعجم الكبير 4/144 رقم3949» .
(5) أخرجه الترمذى 4/91 رقم1505، وابن ماجه 2/1051 رقم3147، والطبرانى في «المعجم الكبير 4/137-138 رقم3920» .
(6) أخرجه الطبرانى في «المعجم الكبير 4/137 رقم3918» ، قال الهيثمى: فيه يوسف بن حماس لم أجد له ترجمة وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد: 3/304.