فهرس الكتاب

الصفحة 2431 من 2870

وسأله: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتل من صبيان المشركين أحدًا؟ فقال: وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل منهم أحدًا، وأنت فلاتقتل إلا أن تكون تعلم منهم ماعلم الخضر من الغلام حين قتله.

وسأله عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس، وأنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم المسلمين.

رواه أبوداود والترمذي والنسائي من طريق يزيد بن هرمز كما ستراه مرقومًا عليه في هذه الأسانيد المذكورة في المسند [1] .

2240-حدثنا عبدالوهاب بن عطاء،أنبأنا جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو؟ وعن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ وعن قتل أطفال المشركين؟ فقال ابن عباس: لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ماأجبته، وكتب إليه: إنك كتبت إلي تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وإنا كنا نراها لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأبى علينا ذلك قومنا. وعن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ قال: إذا احتلم وأونس منه خير. وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ فلاشيء لهما ولكنهما يجذيان ويعطيان. وعن قتل أطفال المشركين؟ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ماعلم الخضر من الغلام حين قتله [2] .

2241- حدثنا محمد بن ميمون الزعفراني، حدثني جعفر، عن أبيه، عن يزيد ابن هارون، قال:كتب نجدة إلى ابن عباس يساله عن خمس خصال، فقال ابن عباس: إن الناس يزعمون أن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علمي لم أكتب إليه، فكتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء معه؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى كان ينقضي يتم اليتيم؟ وأخبرني عن الخمس لمن هو؟ / فكتب إليه ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان يغزو بالنساء معه فيداوين المرضى، ولم يكن يضرب لهن بسهم، ولكنه كان يحذيهن من الغنيمةن وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقتل الصبيان فلاتقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ماعلم الخضر من الصبي الذي قتله، فتقتل الكافر وتدع المؤمن، وكتبت تسألني عن يتم اليتيم متى ينقضي؟ ولعمري إن الرجل تنبت لحيته وهو ضعيف الأخذ لنفسه فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح مايأخذ الناس فقد ذهب اليتم، وأما الخمس فإنا كنا نرى أنه لنا، فأبى علينا قومنا.

رواه مسلم والترمذي من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه به، وقال الترمذي: حسن صحيح [3] .

2242- حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس، عن الزهري، عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه؟ قال: هو لنا القربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم، وقد كان عمر عرض علينا منه شيئًا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى ان يزيدهم على ذلك.

رواه أبوداود من حديث يونس وابن ماجة والنسائي، عن هارون بن عبدالله الحمال، عن عثمان بن عمر به [4] .

2243- حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، حدثنا جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه، فكتب إليه: إنك سألتني فذكر الحديث. قال: وسألت هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتل من صبيان المشركين أحدًا، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقتل منهم أحدًا، وأنت فلا تقتل منهم أحدًا إلا أن تعلم منهم ماعلم الخضر من الغلام حين قتله [5] .

2244- حدثنا سفيان،حدثنا إسماعيل بن أمية،عن سعد بن أبي سعيد

المقبري، عن يزيد / بن هارون قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله

عن قتل الولدان، فكتب إليه: كتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقتل، وأنت فلا تقتل إلا أن تعلم منهم ماعلم صاحب موسى

من الغلام.

(1) ... مسلم في الجهاد، باب النساء الغازيات يرضخ لهم ولايسهم... برقم (1812) ؛ وأبوداود في الجهاد،باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة برقم (2727-2728) ؛ والنسائي في قسم الفيء برقم (4133-4134) ؛ والترمذي في السير، باب من يعطي الفيء برقم (1556) ؛ وأحمد (2235) .

(2) ... أحمد (2685) .

(3) ... أحمد (2811) .

(4) ... أبوداود في الخراج والإمارة، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى برقم (2982) ؛ والنسائي في قسم الفيء برقم (4133) ؛ وأحمد (2941) ؛ ولم أقف عليه عند ابن ماجة. انظر: تحفة الأشراف، 5/271.

(5) ... أحمد (3200) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت