فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 2870

3733- رواه الترمذى عن على بن حجر، عن إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك، قال: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الإبن من أبيه» . ثم قال: لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه والمثنى ضعيف. وقد رواه الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر عن النبى - صلى الله عليه وسلم - ، وروى عن عمرو بن شعيب مرسلا [1] ./

(حديث آخر)

3734- قال ابن ماجه في السنة: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف، حدثنا الأعمش، عن مجاهد، عن سراقة بن جعشم، قال: قلت: «يا رسول الله العمل فيما جف به القلم، وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال: بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير، وقال: كل ميسر لما خلق له» [2] .

* (سعد بن الأخرم الطائى الكوفى مختلف في صحبته يأتى)

عن أبيه، أو عمه، وهو أقرب، كما جزم به بعضهم. يأتى:

وسعد يروى عن ابن مسعود حديث: «لا تتخذوا الضيعة، فترغبوا في الدنيا» ، وعنه ابنه المغيرة يأتى [3] .

* (سرباتك ملك الهند)

3735- ذكر عنه أنه قال: أتت على تسعمائة سنة، وخمس وعشرون سنة، ورزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إليه كتابًا مع عشرة من أصحابه منهم أسامة، وحيفة، وسفينه، وصهيب، وعمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعرى، وأنه قبل كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأسلم فنقله ابن الأثير عن أبى موسى الحافظ، ورواه عن مكى بن أحمد البردعى، عن إسحاق بن إبراهيم الطوسى أنه قال: رأيت سرباتك ملك الهند بمدينة قنوج فذكره.

3736- وقد أنكر ابن الأثير على الحافظ أبى موسى المدينى أنه أرسل هذا.

3737- وكذلك يقول ابن كثير: وما هذا إلا رتن الهندى أحد من ادعى له الصحبة في حدود الستمائة، وهذا مبلغ في الكذب من ذلك، فإنه لا يعرف أن أحدًا من هؤلاء الصحابة المسمين في هذا السياق دخل إلى بلاد الهند، لا في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا بعد وفاته أيضًا والله أعلم [4] .

639- (سرق بن أسد الجهنى) [5]

3738- ويقال الدئلى، ويقال إنه أنصارى سكن الإسكندرية، وكان اسمه الحباب، فابتاع راحلتين من أعرابى وتغيب بثمنهما، فلما وجده رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: ما حملك على ذلك يا سرق؟ فقال: قضيت بهما دينًا كان على، فقال: اقضه ثمنهما، فقال: ليس معى شىء، فيروى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابى: اذهب فبعه، فذهب به إلى السوق، فجعل بعض الناس يساومه ليفتديه منه، فأعتقه الأعرابى ـ يعنى خلى سبيله ـ / فمن الناس من يطعن في صحة هذا الحديث. ومن الناس من حمله على بيع منافعه، وأغرب ما حكى عن بعض الأئمة الكبار أنه البيع الحقيقى، وزعم الحافظ أبو أحمد العسكرى أنه سرق بالتخفيف على وزن غدر وفسق وإن أهل الحديث يشدون الراء والصواب التخفيف كما قال والمشهور خلافه.

3739- له عند ابن ماجه [6] حديث واحد رواه في الأحكام من سننه عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن يزيد بن هارون، عن جويرية بن أسماء عن عبدالله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق: «أن رسول الله أجاز شهادة الرجل، ويمين الطالب» [7] فيه رجل منهم لم يسم، ولكن له شاهد في صحيح مسلم [8] .

(1) مما قاله الترمزى أيضًا تعليقًا على الخبير: «ليس إسناده بصحيح. والمثنى بن الصباح يضعف في الديث» ، ثم قال أيضًا: «هذا حديث فيه اضطراب» . صحيح الترمذى: كتاب الديات: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. يقاد منه أم لا: 4/18.

(2) الخبر أخرجه ابن ماجه في المقدمة: باب في القدر: 1/35؛ وفى الزوائد: في إسناده مغال.

(3) هذه ترجمة وردت في غير ترتيبها مما يرجع أن ورودها هنا من سهو النساخ، وقد أعاد ترجمته ص278.

(4) قال ابن الأثير: لولا شرطنا أننا لا نخل بترجمة ذكروها، أو وأحدهم لتركنا هذه أول أمثالها. أسد الغابة: 2/333.

وأخرجه ابن حجر في القسم الرابع من الإصابة، وقد أورد فيه من ذكر في كتب معرفة الصحابة على سبيل الوهم والغلط. ونقل عن الذهبى قوله: هذا كذب واضح. الإصابة: 2/122.

(5) له ترجمة في أسد الغابة: 2/333، وفيه: قال أبو أحمد العسكرى: هو سرق مخفف بوزن غدر وفسق، وأصحاب الحديث يقولون سرق مشدد الراء والصواب تخفيفها. الإصابة: 2/20؛ والاستيعاب: 2/132.

(6) فى المخطوطة عند أحمد. والصواب ما أثبتناه كما يتضح فيما يأتى.

(7) الخبر أخرجه ابن ماجه: باب القضاء بالشاهد واليمين: 2/793؛ وفى الزوائد: التابعى مجهول، ولم يخرج لسرق هذا غير هذا الحديث الذى أخرجه المصنف.

(8) يشير المصنف إلى حديث ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى يمين وشاهد» ، أخرجه في الأقضية من الصحيح: 4/301، وللإمام النووى تعليق مفيد في مذاهب أئمة الصحابة وغيرهم في هذه المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت