فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5524 من 67893

ومن قتل قتيلا فله سلبه وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها وأما نفقته ورحله وخيمته وجنبيه فغنيمة وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة ولا يسهم لغير الخيل ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط البلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط رضخ له ولا يسهم ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل

فصل

والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له ومصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم وبيت المال ملك للمسلمين ويضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام

باب عقد الذمة

لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية

فصل

ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء ما انهدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث ومن تعلية البناء على المسلمين ويلزمهم بلبسهم ويكره لنا التشبه بهم ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت وكيف أنت أو حالك وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي وإن سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم وإن شمت كافر مسلما أجابه بيهديك الله وتكره مصافحته

فصل

ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا أو زنى بمسلمة أو اصابها بنكاح أو قطع طريق أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده ويخير الإمام فيه كالأسير وماله فيء ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم

كتاب البيع

وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه

وشروطه سبعة

أحدها الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق

الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما

الثالث كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة

الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد

الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما

السادس معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير

السابع أن يكون منجزا لا معلقا كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد ويصح نظير وقبلت إن شاء الله ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل

فصل

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت