فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5525 من 67893

ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في السمجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي ثم المنبر وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة ولا شراء عليه كقوله لمن باع شيئا عندي فيه عشرة وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب

باب الشروط في البيع

وهي قسمان صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما والأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازي صيودا فإن وجد المشروط لزم البيع وإلا فللمشتري الفسخ أو ارش فقد الصفة ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله

فصل

والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة او شركة أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي أو تنفق على عبدي أو دابتي ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ

باب الخيار

وأقسامه سبعة

أحدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا إكراه ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة

الثاني خيار الشرط وهو أن يشرطا أو احدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما لبعض الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس بشهوة وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط

الثالث خيار الغبن وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك

الرابع خيار التدليس وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد

الخامس خيار العيب فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش ويتعين الأرش مع تلف المبيع ثم المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له وخيار العيب على التراخي لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري وإن اختلفا ثم من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين

السادس خيار الخلف في الصفة فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلفا

السابع خيار الخلف في قدر الثمن فإذا اختلفا في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ويتفاسخان

فصل

ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل

قبضه وإن تلف فمن ضمانه إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو أذرع فمن ضمان بائعة حتى يقبضه مشتريه ولا يصح فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم

فصل

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت