فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5526 من 67893

ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع بشرط حضور المستحق أو نائبه وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل وأجرة النقل على القابض ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر

باب الربا

يجري في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات لكن الماء ليس بربوي ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس الذهب والفضة فصل فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه وبحيوان جنسه ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره ومطبوخه بمطبوخه إذا استويا نشافا أو رطوبة ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة والآخر فلوسا ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه

باب بيع الأصول والثمار

من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو وصى بها الراوي أرضها وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح وإن كان المباع ونحوه ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للبائع إلى وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع وعليه قطعهما في الحال

فصل

وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز أو خرج من أكمامه كورد وما بيع قبل ذلك فللمشتري ولا تدخل الأرض تبعا للشجر فإذا باد لم يملك غرس مكانه

فصل

ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه بالماء الحلو وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها وما يظهر فما بعد كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته

باب السلم

ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة

أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو آدميا فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع والبيض والأواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها

الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له نوعه من جنسه

الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا

الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه

الخامس أن يكون مما يوجد غالبا ثم حلول الأجل

السادس معرفة قدر رأس مال المسلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت