فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5527 من 67893

السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزمه قبوله

باب القرض

يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا أو فلوسا فيحرمها السلطان فله القيمة ويجوز شرط رهن وضمين فيه ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة وكل قرض جر نفعا فحرام كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق

باب الرهن

يصح بشروط خمسة كونه منجزا وكونه مع الحق أو بعده وكونه ممن يصح بيعه وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف ومالا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن دون رحمه المحرم ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق

فصل

وللراهن الرجوع في الرهن مالم يقبضه المرتهن فإن قبضه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق وعليه قيمته تكون رهنا مكانه وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه ثم حلول الأجل وإلا فالرهن له لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه فإن ابى حبس أو عزر فإن أصر باعه الحاكم

فصل

وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع ومؤنة الرهن وأجرة مخزنة وأجرة رده من إباقه على مالكه وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع

فصل

من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد وبلا جعل يقبل قوله بيمينه

باب الضمان والكفالة

يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم فتكون المضمونة كالغصب والعارية ولا يصح المضمونة كالوديعة ونحوها ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر وإن قضى الضامن ما على الماوردي ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا وإن برئ الماوردي برئ ضامنه ولا عكس ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله وإن قالا ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص

فصل

والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه ويعتبر رضي الكفيل لا المكفول له ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم نفسه برئا

باب الحوالة

وشروطها خمسة

أحدهما اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل

الثاني علم قدر كل من الدينين

الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به

الرابع كونه يصح السلم فيه

الخامس رضى المحيل لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالى

باب الصلح

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت