فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5534 من 67893

ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وهو ما شد به الوعاء وعفاصها وهو صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وأما المنفصل بعد حول التعريف فلو اجدها وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن وبعد الحول يضمن مطلقا وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له ولا ييرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه

باب اللقيط

وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية ويحكم بإسلامه وحريته وينفق عليه مما معه إن كان فإن لم يكن فمن بيت المال فإن تعذر اقترض عليه الحاكم فإن تعذر فعلى من علم بحاله والاحق بحضانته واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا

فصل

وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى الحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة فإن لم تكن عرض على القافة فإن الحقته بواحد لحقه وإن الحقته بالجميع لحقهم وإن أشكل أمره ضاع نسبه ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة

كتاب الوقف

يحصل بأحد أمرين بالفعل مع دليل يدل عليه كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها وبالقول وله صريح وكناية فصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدا فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا

فصل

وشروط الوقف سبعة

أحدها كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه

الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها فلا يصح وقف مطعوم ومشروب وغير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها

الثالث كونه على وجهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو الفساق أما لو وقف على ذمي أو محمود أو غني معين صح

الرابع كونه على نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد أو على أحد هذين ولا على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا بل تبعا

الخامس كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث

السادس أن لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة

السابع أن يقفه على التأبيد فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم

فصل

ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو او وليه ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين وبتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا ومن وقف على الفقراء فافتقر الراوي منه ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد قوما بموته وتجب قيمتها في تركته ليشتري بها مثلها

فصل

ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم يكن فبالعرف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون والاشتراك وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الاخلال بالمقصود فيعمل به فيما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف محمود ولا شرير ولا ذو جاه وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها ولا إ شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح

فصل

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت