فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5533 من 67893

والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو المطلوب ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وفي أنها تلفت أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة وكذا كل أمين وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن وإن قال له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان وإن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو همام ضمن

باب احياء الموات

وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد بها أثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها ملك فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الامام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا وبعد رحيلهم يكون سبيلا للمسلمين فإن عادوا كانوا احق بها

فصل

ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو غرس شجر أو حفر بئر فيها فإن تحجر مواتا بأن ادار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه أو أصلحه ولم يركبه لم يملكه لكنه احق به من غيره ووارثه بعده فإن اعطاه لأحد كان له ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ

باب الجعالة

وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا كقوله من رد لقطتي أو بني هذا الحائط أو اذن بهذا المسجد شهرا فله كذا فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه وبعد أفطر العمل لم يستحق شيئا وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل وإن فسخ العامل فلا شيء له ومن عمل لغيره عملا بإذنه تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهما

باب اللقطة

وهي ثلاثة أقسام

أحدها مالا تتبعه همة أوساط الناس كسوط ورغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا وإلا لم يلزمه شيء ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق

الثاني الضوال التي تمتنع من كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للامام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه

الثالث كالذهب والفضة والمتاع ومالا يمتنع من كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها والأفضل مع ذلك تركها فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن

فصل

وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع

أحدها ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور أكله بقيمته وبيعه وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه فإن استوت الثلاثة خير

الثاني ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف فإن استوت الثلاثة خير

الثالث باقي الاموال ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا أول كان يوم مدة اسبوع ثم عادة مدة حول وتعريفها بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقة وأجرة المنادي على الملتقط فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها

فصل

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت